مادة اعلانية

هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟.. دار الإفتاء توضح
هل يجوز دفع

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لها مصارف محددة نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60].

وخلال ظهوره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أكد شلبي أن بناء المساجد ليس ضمن هذه المصارف الثمانية، وبالتالي لا يصح إخراج الزكاة المفروضة في هذا الغرض، موضحًا أن من يوجه زكاته لبناء مسجد لا تبرأ ذمته ولا يُجزئه ذلك عن زكاة ماله.

اقرأ أيضا: لماذا يموت بعض الناس مبكرًا دون غيرهم؟ دراسة علمية تجيب

وأضاف أن إنشاء المساجد يكون من الصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف، فهي أبواب واسعة للخير والثواب المستمر، أما الزكاة فهي فريضة لا يجوز صرفها إلا في أوجهها الشرعية التي حددها النص القرآني.