مادة اعلانية

هل يجوز أن تُنفق الزوجة على زوجها؟ الإفتاء المصرية تجيب
هل يجوز أن تُنفق

أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما تقدمه الزوجة لزوجها من مال، سواء لتيسير الحياة أو لسداد ديونه، يُعد في حكم الصدقة التطوعية، ويُثاب عليه شرعًا، ولا مانع من ذلك. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، حيث أكد أن الزوجة تستطيع أن تحتسب مساعدتها لزوجها كصدقة دون حرج، طالما كانت طوعية وليست مفروضة عليها.

وأوضح أن هناك فرقًا بين الصدقة التطوعية والزكاة الواجبة، حيث لا يجوز للزوجة أن تنفق من زكاة مالها بشكل مباشر على أولادها أو نفقات البيت، لأنهم تحت مسؤوليتها الشرعية. ومع ذلك، إذا كان الزوج ضمن مستحقي الزكاة كأن يكون فقيرًا أو غارمًا لا يستطيع سداد ديونه، فيجوز لها شرعًا أن تعطيه من زكاتها بشرط أن تملّكه المال أولًا، ليصبح هو صاحب الحق في التصرف فيه كما يشاء، حتى لو قرر لاحقًا استخدامه لتغطية مصاريف الأسرة.

اقرأ أيضا: إخراج زكاة الفطر من الحبوب فرض أم سنة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد تمليكًا حقيقيًا، وهو ما تشترطه الشريعة في مثل هذه الحالات، مضيفًا أن المهم هو تحقق شرط الاستحقاق والتمليك، وليس الوجهة التي يُنفق فيها المال لاحقًا. أما إذا أنفقت الزوجة من مال زكاتها بشكل مباشر على المنزل أو الأولاد دون تمليك للزوج، فهذا لا يصح من الناحية الشرعية.

واختتم الشيخ أحمد عبد العظيم بأن باب الصدقات التطوعية أوسع بكثير من الزكاة، ويُتاح للمرأة أن تُنفق منها على من تشاء، بما في ذلك زوجها وأبناؤها، دون أي قيد أو حرج.